الشيخ المنتظري
99
الأحكام الشرعية
مسألة 541 : الأحوط وجوبا أن يمدد الميت إلى القبلة مثل المختصر ما لم يتم غسله ، وأن يمدد بعد ذلك على الحالة التي يجب أن يكون عليها حين الصلاة عليه . مسألة 542 : توجيه المختصر إلى القبلة واجب على كل مسلم على الأحوط وجوبا . ولكن يستأذن المحتضر نفسه إذا أمكن ، وإلا فيستأذن وليه . مسألة 543 : يستحب تلقين المحتضر الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر " ع " وسائر المعتقدات الحقة ، بحيث يفهمها . ويستحب أيضا تكرار هذا التلقين حتى يتوفى . مسألة 544 : يستحب تلقين المحتضر الأدعية التالية ، بنحو يفهمها : اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك ، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير ، واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور ، اللهم ارحمني فإنك رحيم . مسألة 545 : يستحب نقل المحتضر الذي اشتد نزعه - إذا لم يؤذه ذلك - إلى مصلاه ، أي المكان الذي كان يصلي فيه . مسألة 546 : يستحب لراحة المحتضر أن يقرأ فوق رأسه سورة يس ، والصافات ، والأحزاب ، وآية الكرسي ، والآية 54 من سورة الأعراف ، والآيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة . بل يستحب أن يقرأ كل ما أمكن من القرآن . مسألة 547 : يكره أن يترك المحتضر وحده ، وأن يوضع شئ ثقيل على بطنه ، وأن يحضر الجنب والحائض عنده ، وكذلك البكاء عنده ، وإكثار الحديث . كما يكره أن تترك النساء وحدها عنده . أحكام ما بعد الوفاة مسألة 548 : يستحب بعد الموت أن يطبق فم الميت ، وتغمض عيناه ويشد فكاه ، وتمد